حسن بن زين الدين العاملي
150
منتقى الجمان
عن زرارة ، وبكير ابني أعين ، عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال في المسح : تمسح على النعلين ولا تدخل يدك تحت الشراك ، وإذا مسحت بشئ من رأسك أو بشئ من قدميك ما بن كعبيك إلى أطراف الأصابع فقد أجزأك . وبالاسناد ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد ، عن العباس - يعني ابن معروف - عن محمد بن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا بأس بمسح القدمين مقبلا ومدبرا ( 1 ) . محمد بن الحسن ، عن محمد بن النعمان ، عن أبي القاسم جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد ، عن العباس ، عن محمد بن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا بأس بمسح الوضوء مقبلا ومدبرا ( 2 ) . وروى هذا الحديث في الاستبصار ( 3 ) بإسناده عن سعد بن عبد الله ، وسائر السند والمتن بهذه الصورة . محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن أبي الحسن الرضا عليه الصلاة والسلام ، قال : سألته عن المسح على القدمين كيف هو ؟ فوضع كفه على الأصابع فمسحها إلى الكعبين إلى ظاهر القدم ، فقلت : جعلت فداك لو أن رجلا قال بإصبعين من أصابعه هكذا ؟ فقال : لا ، إلا بكفه ( 4 ) . وروى الشيخ ( 5 ) هذا الحديث في كتابيه بإسناده عن محمد بن يعقوب ببقية الطريق والمتن مع قليل من المخالفة حيث قال : " فمسحهما إلى الكعبين " وأسقط كلمة " هكذا " . محمد بن الحسن ( 6 ) عن محمد بن النعمان ، عن أحمد بن محمد بن الحسن ، عن أبيه عن الحسين بن الحسن بن أبان ، ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن
--> ( 1 ) و ( 2 ) التهذيب الباب تحت رقم 66 و 10 ( 3 ) المصدر ب 32 ح 2 . ( 4 ) الكافي في مسح الرأس تحت رقم 6 . ( 5 ) و ( 6 ) التهذيب في صفة الوضوء تحت رقم 92 و 28 .